مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص126
أو ثلاث أو فقرة دعاء أو آية، إلا أن يتكرر بحيث يخرج الحمد مثلا عن كونه حمدا عرفا.
وإن كان من الثالث فهو أيضا كالثاني، والظاهر عدم الخروج به عن المعنى المفهوم عرفا إلا بوصوله حد السكوت الطويل المبطل للصلاة أيضا، وسيجئ بيانه في بحث المبطلات.
ثم مع الاخلال فإن كان بالسكوت تبطل الصلاة، لان غي المبطل لها لا يبطل القراءة أيضا.
وإن كان بغيره فقبل الركوع يستأنف القراءة – عمدا كان أو سهوا – لوجوب الامتثال وبقاء المحل.
ولا تبطل الصلاة مطلقا، للاصل.
إلا إذا كان المتخلل غير القرآن والدعاء.
وقيل بالبطلان مع العمد (1)، للنهي المستلزم للفساد، أو لعدم ثبوت جواز مطلق القرآن والدعاء.
ويضعف الاول بانتفاء النهي، والامر بالموالاة نهي عن تركها مطلقا لا في الجملة.
والثاني بما يأتي في محله.
المسأله الثامنة عشرة: (والضحى) و (ألم نشرح) سورة واحدة، وكذا (الفيل) و (لايلاف)، على الاظهر الموافق للصدوق في اعتقاداته والاماليوالفقيه (2)، والانتصار (3)، بل السيد مطلقا كما نقلوة (4)، والمفيد (5)، والشيخ في
(1) كما في المختصر النافع: 30.
(2) أمالي الصدوق: 512، الفقيه 1: 205.
(3) الانتصار: 44.
(4) حكاه المحقق في المعتبر 2: 187، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1: 203، وصاحب الحدائق 8: 202.
(5) حكاه عنه في المعتبر 2: 18