پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص125

المسألة السابعة عشرة.

صزح جماعة

بوجوب الموالاة في القراءة

(1)، واريد بها قراءة الحمد والسورة متتالية الكلمات والايات.

فإن أرادوا التتالي الحقيقي فلا دليل عليه، والاصل ينفي وجويه.

وإن أرادوا ضربا من التوالي العرفي فهو كذلك، لا للتأسي أو أصل الاشتغال، لضعفهما في المقام كما عرفت مرارا.

بل لانه المتبادر من قراءة الحمد والسورة.

والتوضيح: أنه أمر بقراءتهما والواجب الاتيان بالمأمور به، والمفهوم عرفا من قراءة سورة قراءتها مع نوع توال عرفا بمعنى أنه المتبادر من التركيب، فلو أخل بها لم يأت بالمأمور به، ولذا لو نذر أن يقرأ الحمد مثلا لا يمتثل بقراءة كل يوم بل ساعة آية منها.

ثم الاخلال بها تارة يكون بقراءة شئ آخر في خلالها، واخرى بالسكوت.

والاول: إما يكون بمزج كلمات اخرى بين كلمات الحمد مثلا بحيث يفهم الارتباط ويتوهم السامع الجزئية والاتحاد، كان يقول: الحمد والشكر لله ربالعالمين، الرحمن المنان الكريم الرحيم، مالك يوم الحشر والجزاء والدين، إياك نعبد وعليك نتوكل وإياك نستعين، اهدنا الطريق القويم والصراط المستقيم، وهكذا.

أو بدون المزج، كان يتول بعد مالك يوم الدين: جل جلاله.

فإن كان من الاول تبطل به القراءة قطعا ولو كان بكلمة، لا للاخلال بالموالاة الواجبة، بل لان المقروء يخرج عن كونه حمدا، فهو المخل بكونه حمدامثلا دون قراءته.

لان كان من الثاني، فإن زاد المتخلل بحيث يخل بالمعنى المنصرف إليه الامر بقراءة الحمد عرفا بطلت القراءة، وإلا لم تبطل.

فلا تبطل بتخلل كلمة أوكلمتين

(1) منهم العلامة في نهاية الاحكام 1: 463، والشهيد في الذكرى: 188، والفيض في المفاتيح 1: 129.