مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص124
وعلى الخامس: منع علم تعين السورة الا بتعين جميع أجزائها لها إن أريد تعين حل جزء قبل قراءته أوحينها، بل يكفي تعينه بعدها أيضا، ومنع عدم تعين الاجزاء المشتركة إلا بالقصد إن أريد مطلق التعين، بل يتعين بما يتعقب له.
ولضعف هذه الادلة ذهب جماعة من الاجلة من متأخري متأخري الفرقة إلى عدم لزوم القصد (1).
وهو الحق، للاصل، وصدق الامتثال.
وهل يجب عدم قصد سورة اخرى غير ما قرأها حتى لو قصد بالبسملة سورة وقرأ غيرها عمدا وجب الرجوع إلى الاولى أو البسملة ثانيا قبل الركوع وبطلبعده، أم لا ؟ الظاهر: نعم إذ لا شك في تخصيص المشتركات وتميزها بالنيات كما مر في بحث نية الصلاة ولذا ترى أنه لو كتب أحد البسملة بقصد سورة يقال: أنه شرع في كتابة السورة، فمع قراءة البسملة بقصد سورة تكون جزءا منها، فلو قرأ غيرها بلون البسملة كان قارئا لبعضها.
وتعقب المميز هنا يعارض القصد فلا يفيد.
مع أنه بقصد السورة الاولى صارت جزءا منها فيستصحب حتى علم خروجه عن هذه الجزئية وصيرورته جزءا لاخرى، وذلك مع ممانعة القصد غير معلوم، فيكون قارئا لبعض كل من السورتين لا لسورة تامة.
ولكن ذلك إذا دخل البسملة بقصد السورة المعينة، اما لو أراد قبل الشروع فيها قراءة سورة، ثم ذهل عن هذا القصد حتى دخل البسملة بلا قصد فلا ضير فيه.
ثم إنه لا ينافي ما ذكرناه من الحكمين شيئا من الاخبار الواردة في هذا المضمار، كما لا يخفى على من تأمل فيها.
(1) منهم الاردبيلي في مجمع الفائدة 2: 248، وصاحب الحدائق 8: 228.