مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص123
ثم ظهر له أن يبدأ بكتابة التوحيد، بل ولو أراد حين كتابة البسملة أن يبدأ بالفاتحة ثم بدأ له الابتداء بالتوحيد فكتبه، يعد ممتثلا عرفا ويقال: كتب تمام التوحيد، ويستحق الاجر المعين.
ولو عاقبه مولاه ولم يعطه الاجر معتذرا بأنه لم يكتب السورة الكاملة، لعدم تعين السورة في قصده عند كتابة البسملة، يلام و يقتح.
وكذا لو أمره بقراءة السورتين فقرأهما يستحق الاجر، ولا يتأمل في أنه هلكان قاصدا قبل البسملة لتعيين السورة حتى تكون السورة كاملة أم لا، بل وكذلك لو علم عدم التعيين قبلها كما إذا قرأ البسملة ثم قال لمولاه: بأيتيما أبدا ؟ وهذا أمر ظاهر جدا، نعم لما كان يتوقف صدق الامتثال على قصد الاطاعة فلو قرأ البسملة أولا بقصد آخر غي إطاعة أمر المولى لم يكن كافيا، لذلك.
والتوضيح: أن وجود السورة إما وجود كتبي، وهو صورتها المرقومة، أو قولي، وهو السورة المقروءة، أو ذهني، وهو صورتها الذهنية، وليس لها وعاء واقع ونفس أمر سوى أحد الثلاثة، ولا أفهم لجزئية البسملة لها في إحد هذه الاوعية معنى إلا ضمها مع ساثر أجزائها.
في ذلك الوعاء، فإذا كانت معها تكون السورة كاملة والبسملة لها جزءا كائنا ما كان قصد الكاتب أو القارئ أو المتصور.
نعم لو تعلق أمر بالكتابة أو لمقراءة يجب قصد الاطاعة في كتابة البسملة أو قراءتها في صدق الامتثال لا في جزئية البسملة للسورة، فإنه لو قصد المصلى في قراءة آية من الفاتحة الرياء تبطل صلاته، لا لعدم قراءة الفاتحة الكاملة، بل لعدم قصد القربة في جميع اجزائها.
وعلى الثالث: منع التبادر المذكور جدا، بل لا يخطر ببال السامع قصد المأمور أصلا.
وعلى الرابع: منع توقف تحقق الامتثال على قصد التعيين أبدا، ومنع عدم امتثال القارئ لاية الحمد من غير قصد الفاتحة إذا قصد القربة كما إذا تردد بينها وبين غيرها ثم عزم عليها، وأما عدم امتثال من قصد بها الشكر فهو لاجل قصد الغير لا عدم قصد الفاتحة، وهو أمر آخر يأتي.