پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص122

إليها، فيكون منهيا عنها، فيكون النهي متعلقا بالجزء للصلاة، وهو مفسد.

المسألة السادسة عشرة: المشهور بين متأخري أصحابنا – كما قيل (1) – وجوب قصد السورة المعينة في الصلاة قبل البسملة.

لتوقف البراءة اليقينية عليه.

ولوجوب قراءة السورة الكاملة وعدم صيرورة البسملة جزءا منها في نفس الامر إلا بقصد كونها منها، لبطلان التخصيص بلا مخصص.

ولان المتبادر مما دل على قراءة السورة أن يقرأ جميع كلماتها المشتركة بقصد كونها منها.

ولانه كما يتوقف تحقق الامتثال على قصد القربة يتوقف على قصد التعيين أيضا، ولذا لوقرأ (الحمد لله رب العالمين) لا بقصد قراءة الحمد بل من غير قصد أو بقصد الشكر لله سبحانه، لم يعد ممتثلا للامر بقراءة الفاتحة للصلاة ولو ضم بعدها سائر الايات.

ولان المأمور به قراءة سورة معينة، ولا تتعين إلا بتعيين جميع أجزائها لها، ولا تتعين أجزاؤها المشتركة في الواقع ونفس الامر إلا بقصد كونها منها.

ويرد على الاول: أن ما علم الشغل به وهو قراءة سورة مع بسملة فقد علم الاتيان به، وما لم يعلم البراءة عنه لم يعلم الشغل به أيضا.

وعلى الثاني: منع توقف صيرورتها جزءا من سورة مخصوضة على القصد، بل يتحقق بما يعقبها أيضا من المميزات أي تتمة السورة.

ألا ترى أنه لو أمر المولى عبده بكتابة سورتي التوحيد والفاتحة وعين لكل منهما أجرا فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، مترددا في أن ييدأ بأي من السورتين،

(1) انظر: الحدائق 8: 228.