مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص121
ظاهر الشيخ في النهاية بل صربحه: الثاني (1)، ونسب إلى ظاهر الاصحاب من جهة إيرادهم الحكم في طي أحكام الفرائض (2).
وقد يحتاط بالمنع في النوافل، رهوكذلك إلا أنه غير الفتوى.
والظاهر فيها المنع على القول بتحريم قطع النوافل، لعموم الاخبار المتقدمة.
والجواز على القول بجوازه، لان دلالة أخبار المنع بعد التجاوز عن النصف وفي الجحد والتوحيد إنما ير من حيث الامر بالامضاء في الصلاة أو إثبات البأس في الرجوع ونحوهما مما يتوقف ثبوته في النوافل على
ه: لو قرأ البسملة بقصد الجحد أو التوحيد
لا يجوز الرجوع، لصدق الشروع، لاختصاص الاجزاء المشتركة بين أمور بأحدها مع قصده عرفا، فإن من كتب البسملة والحمد لله رب العالمين بقصد كتابة القرآن يصدق أنه شرع فيها معاشتراك كتب كثيرة معه فيهما، وكذلك في الامساك بقصد الصوم، وغسل العضو بقصد الوضو أو الغسل، وغير ذلك.
و: العدول المحرم فيما زاد على النصف أو من الجحد أو التوحيد إنما هو إذا شرع في السورة بقصد الجزئية للصلاة.
وأما لو قرأها لا بذلك القصد فيجوز الترك والشروع إلى الغير مطلقا، للاصل، واختصاص الروايات – كما يشهد به قرينة المقام، ولفظ الرجوع، وسياق الكلام – بسورة الصلاة.
ز: لو عدل إلى ما لا يجوز تبطل الصلاة، لان العدول ليس إلا قراءة المعدول
(1) قال الوحيد البهبهاني (ره) في شرح المفاتيح: بل في النهابة صرح بذلك حيث قال (ص 77): وإذا قرأ الانسان في الفريضة سورة بعد الحمد وأراد الانتقال إلى غيرها جاز ذلك ما لم يتجاوز نصفها، إلا سورة الكافرين والاخلاص، فإنه لا ينتقل عنهما إلا في صلاة الظهر يوم الجمعة.
(2) شرح المفاتيح للبهبهاني (المخطوط).