مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص120
أول السورة أو أمضي ؟ قال: (بل امض) (1).
فانها شاملة لما إذا تركت آية منها سهوا، فإذا جاز الاكتفاء ببعض السورة حينئذ جاز فيما نحن فيه أيضا، لعدم الفرق.
والثانى أظهر، والاول أحوط.
ولو غلط في كلمة أو حرف أو آية، بمعنى أنه يتردد فيه أنه هل هو على هذا النحو أو هذا، أو تردد في وجود كلمة وعدمها، ففي وجوب تكرار المحتملات، أو التخيير بينها، أو العدول، أو قراءة الباقي من السورة وترك مكان الغلط،احتمالات.
أظهرها: التخيير بين الاخيرين، فإن شاء يقرأ الباقي، وان شاء يعدل، لما مر، مضافا إلى صحيحة زرارة: رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول عنها إلى غيرها ؟ فقال: (كل ذلك لا بأس به) (2).
ولا تنافيه صحيحة ابن عمار: (من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم يركع) (3).
لان الامر فيها ليس للوجوب قطعا، لعدم تعين التوحيد بالاجماع.
هذا مع منافاة الاحتمالين الاولين لاصالة عدم جواز التكلم في الصلاة إلا بما علم جوازه.
والاحوط العدول أيضا سيما في غير الجحد والتوحيد قبل تجاوز النصف.
د: لا شك في عموم الحكم بجواز العدرل – فيما يجوز – للفرائض والنوافل، وهل بعمهما الحكم بعدم جوازه فيما لا يجوز، أم يختص بالفريضة ؟
(1) التهذيب 2: 351 / 1458، الوسائل 6: 95 أبواب القراءة ب 32 ح ا.
(2) التهذيب 2: 293 / 1181، الوسائل 6: 100 أبواب القراءة ب 36 ح 1.
(3) التهذيب 2: 295 / 1187، الوسائل 6: 110، أبواب القراءة ب 43 ح