مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص117
العدول عنهما بلا مخصص يقيني.
وقد يستدل أيضا بالجمع بين مطلقات التجويز وصحيحة ابن صبيح (1).
وفيه نظر من وجوه.
خلافا في الاول للشرائع في بحث صلاة الجمعة، فلم يجوز العدول عنهما مطلقا (2)، وهو ظاهر الانتصار (3) والمحكي عن الاسكافي (4)، ولعله لاطلاق روايات المنع.
ويجاب بوجوب حمل المطلق على المقيد.
وللحدائق، فلم يجوزه في الجحد، لاختصاص روايات التجويزبالتوحيد (5).
ويجاب بعدم القول بالفصل، وعموم الرضوي ورواية قرب الاسناد المنجبرتين في المقام بالشهرة التي حكاها هو، وعدم الخلات المحكي كما مر، فيعارض عمومات المنع بالعموم من وجه، ويرجع في المورد إلى الاصل.
وفي الثاني لنهاية الشيخ (6)، والمحقق (7)، والسرائر والتذكرة والمنتهى وشرح القواعد (8)، فخصوه بصلاة الجمعة وظهرها – وتخصيص بعضهم الظهر بالذكر لاطلاقه على الجمعة – لاختصاص الادلة بصلاة الجمعة الشاملة للظهر أيضا، وحمل يوم الجمعة في رواية الحلبي عليها.
(1) التهذيب 3: 8 / 22، الاستبصار 1: 415 / 1589، الوسائل 6: 159 أبواب القراءة ب 72 ح 2.
(2) الشرائع 1: 99.
(3) الانتصار: 44.
(4) حكاه عنه في الذكرى: 195.
(5) الحدائق 8: 218.
(6) النهاية: 77.
(7) لا يوجد في كتب المحقق الموجودة ولكن نسبه إليه صاحب الحدائق 8: 221.
(8) السرائر 1: 297، التذكرة 1: 115، المنتهى 1: 280، جامع المقاصد 2: 280.