پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص116

شرح الارشاد عدم الخلاف فيه (1)، لرواية الدعائم ورواية الحلبي المقدمتين، وموثقة عبيد: رجل صلى الجمعة وأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو الله أحد، قال: (يعود إلى سورة الجمعة) (2).

وصحيحة محمد: الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد، قال: (يرجع إلى سورة الجمعة) (3).

والمروي في قرب الاسناد والمسائل: عن القراءة في الجمعة ما يقرأ ؟ قال: (سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، وإن أخذت في غيرهما وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليهما) (4).

في يوم الجمعة مطلقا أي في صلاة الصبح أو الجمعة أو الظهرين، لرواية الحلبي.

لون ليلتها، لعدم الدليل.

سواء كان قراءة الجحد والتوحيد سهوا أو عمدا، وفاقا للحدائق (5)، والاردبيلي (6)، بل الاكثر كما في الحدائق، لاطلاق روايتي الدعائم وقرب الاسناد، بل سائر الروايات، لان إرادة قراءة الجمعة أؤلا لا تستلزم كون قراءة التوحيد سهوا، لجواز تغير القصد.

إن لم يتجاوز النصف، وفاقا لظاهر المشهور كما في الحدائق (7) ومحتمل الاجماع كما في شرح الارشاد لتعارض مطلقات جواز العدول عنهما إليهما مع ما دل على المنع مع التجاوز مطلقا بالعموم من وجه ولا مرجح، فتبقى مطلقات منع

(1) مجمع الفائدة 2: 246.

(2) التهذيب 3: 242 / 651، الوسائل 6: 153 أبواب القراءة ب 69 ح 3.

(3) الكافي 3: 426 الصلاة ب 76 ح 6، التهذيب 3: 242 / 652، الوسائل 6: 152 أبواب القراءة ب 69 ح 1.

(4) قرب إلاسناد: 214 / 839، الوسائل 6: 153 أبواب القراءة ب 69 ح 4، مسائل علي بن جعفر: 245 / 580.

(5) الحدائق 8: 220.

(6) مجمع الفائدة 2: 247.

(7) الحدائق 8: 218.