پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص115

والشهيدين (1)، بل للاكثر، وعليه الاجماع في الانتصار وشرح الارشاد للا ردبيلي (2).

لصحيحة الحلبي المشبتة للبأس – الذي هو العذاب – في الرجوع عنهما (3)، وروايتي قرب الاسناد والمسائل المنجبرتين، النافيتين لصلاحية العلول عنهما المثبت للفساد.

ورواية الحلبي: (إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها ولا ترجع، إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها) (4).

ويؤيده غيرها مما سبق، كصحيحة عمرو ورواية الدعائم، أو لم يسبقكموثقة عبيد (5).

وإنما لم نجعلها دالة لاحتمالها نفي إباحة الرجوع، الغير المنافية للكراهة.

خلافا للمحكي عن المعتبر، فكره العلول عنهما قبل النصف (6)، وظاهر المنتهى والتذكرة والذخيرة التوقف (7)، لقوله سبحانه: (فاقرؤوا ما تيسر) (8) وضعفه ظاهر.

ولضعف دلالة الروايات على التحريم، وهو ممنوع.

وأما إلى الجمعة والمنافقين فيجوز العدول عنهما على الحق المشهور، وفي

(1) المفيد المقنعة: 147، الطوسي في النهاية: 77، السيد في الانتصار: 44، الحلى في السرائر 1: 221، الفاضل في نهاية الاحكام 1: 478، الارشاد 1: 254، الشهيد الاولى في البيان: 157، والذكرى: 195، الشهيد الثاني في روض الجنان: 270.

(2) الانتصار: 44، مجمع الفائدة 2: 245.

(3) المقدمة في ص 112.

(4) التهذيب 3: 242 / 650، الوسائل 6: 153 أبواب القراءة ب 69 ح 2.

(5) صدرها: عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في اخرى، قال: (فليرجع إلىالسورة الاولى إلا أن يقرأ ب قل هو الله أحد) وسيأتي ذيلها.

انظر: الرقم (2) من الصفحة الاتية.

(6) المعتبر 2: 191.

(7) المنتهى: 280، التذكرة 1: 116، الذخيرة: 280.

(8) المزمل: 20.