پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص114

للنهي عن إبطال العمل فيقتصر فيه على مورد الاجماع.

وقد عرفت ضعفه.

وللرضوي: (واقرأ في صلاتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وسبح اسم ربك الاعلى، وإن نسيتها أو واحدة منها فلا إعادة عليك، فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة، وإن لم تذكرها إلاما بعد قراءة نصف سورة فامض في صلاتك) (1).

ويضعف بالمعارضة مع ما مر فيرجع إلى الاصل.

مع أن ظاهر روايتي قرب الاسناد والمسائل الاختصاص بالنصف فيكون أخص مطلقا من الرضوي، لشموله لبلوغ النصف وما بعده، مع أن المخرج فرد نادر جدا يتأمل في شمول العموم له.

ولا يجوز العدول مع التجاوز عن النصف بالاجماع على الظاهر، وادعاه في روض الجنان وشرح الارشاد للاردبيلي (2)، للرضوي، ورواية الدعائم، المجنجبرين في المقام قطعا.

وأما موثقة عبيد: في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها، فقال: (له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها) (3) فهي بالشذوذ مردودة.

خلافا لبعض مشايخنا الاخباريين، فجوز في حدائقه العدول مطلقا (4)، للعمومات.

ودفعها ظاهر مما مر.

هذا في غير سورتي التوحيد والجحد، وأما فيههما فلا يجوز العدول إلى غير الجمعة والمنافقين ولو قبل النصف، بل متى شرع فيهما وجب إتمامهما، على الاظهر، الموافق للشيخين، والسيد، والحلي، والفاضل – في غير المنتهى والتذكرة –

(1) فقه الرضا (ع): 130، مستدرك الوسائل 4: 223 أبواب القراءة ب 53 ح 1.

(2) روض الجنان: 270، مجمع الفائدة 2: 245.

(3) التهذيب 2: 293 / 1180، الوسائل 6: 101 أبواب القراءة ب 36 ح 2.

(4) الحدائق 8: 215.