پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص113

ولا ينافيه قوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) (1) لعدم كون ذلك إبطالا للعمل وإن كان إخراجا لما قرأ عن الجزئية.

ولا النهي عن القران بين السورتين، لعدم كونه قرانا كما مر.

وكذلك إذا بلغ النصف ولم يتجاوز عنه، وفاقا للشيخين (2)، والمعتبروالمنتهى والتذكرة والقواعد (3)، وجملة من الاصحاب، بل في الذخيرة والبحار: إنه المشهور (4) لما ذكر من الاصل، والعمومات، وخصوص المروي في قرب الاسناد: عن رجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التى أراد ؟ قال: (نعم ما لم يكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون) (5).

وفي مسائل علي عن أخيه عليه السلام مثل ما ذكر، إلا أن في السؤال: هل يصلح له بعد أن يقرأ نصفها أن يرجع (6).

والمروي في الذكرى عن نوار البزنطي: في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى، قال: (يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف).

وضعفها منجبر بالشهرة المحكية.

خلافا للمحكي عن الاسكافي، والجعفي (8)، والفقيه ونهاية الافضل وروض الجنان (9)، وفي السرائر وشرح القواعد والدروس والذكرى (10)، بل في الاخير نسبه إلى الاكثر، فمنعوه مع البلوغ إلى النصف.

(1) محمد: 33.

(2) المفيد في المقنعة: 147، الطوسي في النهاية.

77، المبسوط 1: 107.

(3) المعتبر 2: 191، المتهى 1: 280، التذكرة 1: 116، القواعد 1: 33.

(4) الذخيرة: 280، البحار 82: 16.

(5) قرب الاسناد: 206 / 802، الوسائل 6: 100 أبواب ألقراءة ب 35 ح 3.

(6)، مسائل علي بن جعفر: 164 / 260.

(7) الذكرى: 195، الوسائل 6: 101، أبواب القراءة ب 36 ح 3.

(8) حكاه عنهما في الذكرى: 195.

(9) الفقيه 1: 201، نهاية الاحكام 1: 478، روض الجنان: 270.

(10) السرائر 1: 222، جامع المقاصد 2: 279، الدروس 1: 173، الذكرى: 195.