پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص111

فروع: أ: لو قرن بطل، لاصالة بطلان الصلاة بالتكلم، خرج المباح من القرآن والدعاء فيبقى الباقي.

ب: المحرم المبطل قراءة السورتين التامتين، لان التامتين معنى السورتين، وبؤيده بل يدل عليه عدم الخلاف في جواز القنوت ببعض الايات – كما صرح به جماعة (1)، وورد في قنوتات الائمة سيما كلمات الفرج (2) – وفي جواز الاعلام بالايات، والعدول ما لم يتجاوز النصف، فلا منع في سورة وبعض غيرها.

والمتغايرتين، لانه المتبادر من قراءة السورتين، فلا حظر في تكرار سورة واحدة ولا الفاتحة.

ولا يرد في الموردين أنه الزيادة في المكتوبة وهي لها مبطلة، لعدم ثبوت كونهما من الزيادة، لدخولهما في مطلقات القراءة الشاملة لغير ما أخرجه الادلة، وهو السورة التامة المغايرة، كما يظهر مما يأتي في معنى الزيادة في بحث خلل الصلاة.

ج: صرح جماعة – منهم فخر المحققين (3) – بأن المحظور هو القران بقصد الجزئية للصلاة.

والنص أعم منه، فالتقييد يحتاج إلى دليل، وليس د: لا ريب في

جواز القران في النوافل،

وعليه اتفقت كلمة الافاضل، واستفاضت أخبار الاطايب (4).

ه‍: مقتضى أكثر الروايات حرمة قراءة السورتين سواء كانتا متصلتين أو

(1) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة: 2740، والمجلسي في البحار 82: 13.

(2) اانظر: الوسائل 6: 274 أبواب القنوت ب 7.

(3) إيضاح الفوائد 1: 109.

(4) انظر: الوسائل 6: 50، أبواب القراءة ب 8.