پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص110

وعن الاستبصار (1)، وافي والمحقق (2)، وأكثر المتأخرين (3): الجواز، واختاره في شرح القواعد والدروس والذكرى والبيان والمدارك (4)، وصريح المنتهى وظاهر التذكرة التردد (5).

للاصل، وصحيحة ابن يقطين: (عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة، قال: (لا بأس) وعن تبعيض السورة، قال: (أكره ولا بأس) (6).

والمروي في المستطرفات: (لا تقرن بين سورتين في الفريضة فإن ذلك أفضل) (7).

وموثقة زرارة: (إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، وأما في النافلة فلا بأس) (8).

ويجاب عنها بمرجوحيتها عما مر بموافقتها للعامة، كما يظهر من الانتصار (9)، وحكي عن البحار (10)، ونقله في التذكرة عن الشافعي (11).

مضافا إلى أن الثالثة على الجواز غير دالة، لاعمية الكراهة في اللغة عن الحرمة.

(1) الاستبصار 1: 317.

(2) الحلي في السرائر 1: 220، المحقق في الشرائع 1: 82.

(3) نسب إليهم في الذخيرة: 273.

(4) جامع المقاصد 2: 248، الدروس 1: 173 الذكرى: 190، البيان: 158، المدارك 3: 354.

(5) المنتهى 1: 276، التذكرة 1: 116.

(6) التهذيب 2: 296 / 1192، الاستبصار 1: 316 / 1178، 317 / 1181، الوسائل 6: 52 أبواب القراءة ب 8 ح 9.

(7) مستطرفات السرائر: 73 / 8، الوسائل 6: 52 أبواب القراءة ب 8 ح 11.

(8) الكافي 3: 314 الصلاة ب 21 ح 10، التهذيب 2: 72 / 267، الاستبصار 1:317 / 1180، الوسائل 6: 50 أبواب القراة ب 8 ح 2.

(9) الانتصار: 44.

(10) البحار 82: 13.

(11) التذكرة 1: 116، ونقله عن الشافعي في عمدة القاري 6: 43.