مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص109
تقرن بين السورتين في الفريضة، وأما في االنافلة فلا بأس) (1).
بل رواية عمر بن يزيد: اقرأ سورتين في ركعة ؟ قال: (نعم) قلت: أليس يقال أعط لكل سورة حقها من الركوع والسجود ؟ فقال: (ذلك في الفريضة وأما في النافلة فلا بأس) (2).
وضعفها – لو كان – منجبر بما مر وبتأيدها بمؤيدات اخر، كصحيحتي منصور ومحمد المتقدمتين في مسألة وجوب السورة (3).
وموثقة زرارة: عن الرجل يقرن بين سورتين في الركعة، فقال: (إن لكلسورة حقا، فأعطها حقها من الركوع والسجود) (4).
والمروي في مستطرفات السرائر عن الباقر عليه السلام: (لا قران بين سورتين في ركعة) (5).
والمروي في المعتبر والمنتهى عن جامع البزنطي، وفي المجمع عن العياشي عن الصادق عليه السلام: (لا تجمع بين السورتين في ركعة إلا الضحى وألم نشرح، والفيل ولايلاف) (6).
والرضوي: (ولا تجمع بين السورتين في الفريضة) (7).
والاستدلال بهذه غير جيد: أما الاؤلان فلما مر، وأما الثالث فلعدم كون الامر بالاعطاء فيه للوجوب إلا مع التخصيص بالفريضة ولا أولوية، وأما البواقي فلعدم الصراحة في الحرمة كما ذكر غير مرة.
(1) الهداية: 31.
(2) التهذيب 2: 70 / 257، الاستبصار 1: 316 / 1179، الوسائل 6: 51 أبواب القراءة ب 8 ح 5.
(3) راجع ص 91 – 92.
(4) التهذيب 2: 73 / 268، الوسائل 6: 50 أبواب القراءة ب 8 ح 3.
(5) مستطرفات السرائر: 73 / 12، الوسائل 6: 53 أبواب القراءة ب 8 ح 12.
(6) المعتبر 2: 188، المنتهى 1: 276، مجمع البيان 5: 544.
(7) فقه الرضا (ع): 125، مستدرك الوسائل 4: 163 أبواب القراءة ب 6 ح 5.