پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص106

وعدمه، فالبناء عليه – كما قيل (1) – فاسد.

نعم يصح البناء في الحكم بتحريمالشروع فيها.

وإدراك ركعة في الوقت لا ينفي التحريم، إذ لا يجوز تأخير شئ من الصلاة عن الوقت اختيارا، وأما إدراك الصلاة بإدراك الركعة في الوقت (2) فهو مع ا لاضطرار.

والمحرم إنما هو إذا علم الفوات بقراءتها، لا إذا ظنه أو احتمله، للاصل، وعدم العلم باللزوم.

وقيل بالتحريم مع الظن أو الاحتمال أيضا (3)، لعدم تأتي نية القربة، للتردد بين الواجب والحرام.

وفيه: منع احتمال الحرمة، لانها إنما هي مع العلم بالفوات بالقراءة لا بالفوات بها واقعا، ولا علم هنا، ففبن رأى مطلقات أوامر السورة ولم يعلم فوات الوقت بسورة ولا حرمة ما يحتمله أو يوجب الظن به، يقرؤها قربة إلى الله سبحانه.

ولو شرع في سورة بظن طول الوقت ثم تبين الضيق، فإن ضاق عن غيرها أيضا يترك السورة مطلقا، إلا عدل إلى غيرها مما يسعه الوقت.

المسألة الثالثة عشرة: يجوز أن يقرأ في النوافل العزائم إجماعا محققا ومحكيا مستفيضا (4)، وأصلا، ونصا عاما وخاصا (5).

ومن قرأها وبلغ موضع السجدة أو استمع ما يوجبها يجب عليه السجود،

(1) انظر: المدارك 3: 354، والذخيرة: 277، والحدائق 8: 126.

(2) انظر: الوسائل 4: 217 أبواب المواقيت ب 30.

(3) كما في شرح المفاتيح (المخطوط).

(4) كما في الخلاف 1: 430، رالحدائق 8: 160، ونسب إلى المشهور في البحار 82: 14.

(5) انظر: الوسائل 6: 105 أبواب القراءة ب 40.