پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص105

الايضاح (1)، وحكي عن التنقيح أيضا (2).

وأما الثاني فلانه مقتضى فحوى ما دل على وجوب الايماء إذا صلى مع إمام لا يسجد كروايتي أبي بصير (3)، وسماعة (4)، إذا قلنا بتحريم السجدة.

وأما الثالث فلمطلقات وجوب السجدة الخالية عن دليل السقوط هنا.

المسألة الثانية عشرة: لا يجوز أن يقرأ في الفرائض سورة تفوت تمام وقت فريضة أو بعضه، لانه ملزوم للحرام.

وقيل: للحسن (5): (لا تقرأ في الفجر شيئا من الحم) (6).

ولا وجه له عدا تفويته الوقت، بل به وقع التصريح في الخبر: (من قرأ شيئا من الحم في صلاة الفجر فاته الوقت) (7).

وفيه – مع عدم صراحة الاول في النب وأنه لو كان للتفويت لما كان وجه للتخصيص بالحم حم -: أنه لو كان نهيا أيضا لما كان على حقيقته إلا على التخصيص ببعض الصور، ضرورة عدم الفوت لو صلى أول الوقت، وليس ذلك بأولى من الحمل على الكراهة لفوات وقت الفضيلة، وعليه يحمل عموم الثاني وإلا يجبتخصيصه أيضا.

ولا فرق فيما ذكرنا بين القول بوجوب السورة أو استحبابها، وجواز القران

(1) إيضاح الفوائد 1: 109.

(2) التنقيح 1: 199.

(3) الكافي: 318 الصلاة ب 22 ح 4، التهذيب 2: 291 / 1168، الاستبصار 1: 320 / 1192، الوسائل 6: 103 أبواب القراءة ب 38 ح 1.

(4) التهذيب 2: 292 / 1174، الاستبصار 1: 320 / 1191، الوسائل 6: 102 أبواب القراءة ب 37 ح 2.

(5) كما في الرياض 1: 160.

(6) التهذيب 3: 276 / 803، الوسائل 6: 111 أبواب القراءة ب 44 ح 2.

(7) التهذيب 2: 295 / 1189 وفيه: الحواميم، الوسائل 6: 111 أبواب القراءة ب 44 ح 1.