پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص104

مطلقا، وفي صورة التجاوز خاصة على القول بجوازه بالعدول قبل التجاوز، ويتخير بينه وبين العدول فيهما إن جوزنا العدول مطلقا.

وأما من يتمسك للمنع بغير الاجماع مما مر أيضا فإن لم يوجد للمنع عن العدول مطلقا ألم مع التجاوز دليل – كما اعترف به بعضهم (1) – يتعين عنده العدول، وإن وجد يتجارض الدليلان، فإن لم يكن لاحدهما ترجيح يحكم بالتخيير.

ج: لا يسجد في الصلاة في صورة الصحة، بل يومن لها بعد قراءتها، ويسجد بعد الصلاة.

أما الاول فلما دل على أنها زيادة، مع ما دل على أن مطلق الزيادة مبطل،وأن إبطال الصلاة محرم.

ولا ينافيه وجوب السجدة، لعدم ثبوت فوريته حتى في المورد.

وأما بعض الاخبار (2) الامرة بالسجود في الصلاة فخاصها ضعيف لا يصلح للحجية، لعدم ثبوته من الاصول المعتبرة.

وعامها محمول على النافلة، لتعارضها مع ما مر من عمومات حرمة الزيادة، بل خصوص التعليل في رواية زرارة (3)، حيث دل على أن زيادة السجدة في المكتوبة محرمة.

إلا أن يقال: إنه لا مرجح لتفديم العمومات الثانية، ويمنع دلالة التعليل على الحرمة، فيرجع إلى التخيير بين السجدة وتركها إلى الفراغ.

بحمل بعض ما نهى عن السجدة مع إمام لا يسجد على التقية، مع أن في ذكر عدم سجدة الامام أو توصيفه بأنه لا يسجد إشارة إلى جوازها في المكتوبة.

فهو الاجود لو لم يثبت الاجماع على خلافه كما ادعاه فخر المحققين في

(1) كصاحب الحدائق 8: 159.

(2) انظر: الوسائل 6: 102 أبواب القراءة ب 37.

(3) المتقدمة في ص 100.