پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص102

قرأت العزيمة فيها للنسيان أو التقية فيومئ لها حتى يفرغ من الصلاة.

مع أنه لا خلاف في عدم الفورية مع المانع والضرورة، والمانع الشرعي كالعقلي، ولذا تنتفي الفورية لو قرأت السجدة في مكان ينهى مالكه عن السجدة فيه.

فلو لم تجز هذه الزيادة في الفريضة لكان المانع الشرعي متحققا.

وأما الاخبار فعلى – الفورية الكلية قاصرة الدلالة، ولو سلمت فشمولها لمن في الفريضة ليس إلا بالعموم، فيعارض – في حق من قرأ في الفريضة – مع أدلة منع الزيادة في المكتوب، فيخصص بها أو يعكس، فيرتفع أحد المحذورين.

ولاجل ضعف هذه الادلة يشعر كلام بعض من تأخر بالجواز (1)، لكونه موافقا للاصل، المندفع بالاجماع.

وبعض الاخبار (2)، الخارجة عن الحجية ؟ للشذوذ.

والقاصرة في الدلالة، لتضمن أكثرها للسؤال عن حكم من قرأها، الدال عل حكم المورد بالعموم الحاصل من ترك الاستفصال، المحتمل كونه للتقية، لان الجواز مذهب العامة (3) كما صرح به الجماعة ويستنبط من الرواية (4).

فروع: أ: لو قرأ سورة العزيمة تامة في الفريضة عمدا بطلت – للنهي الموجب للفساد -إن إكتفى بها، وإلا فكذلك إن قلنا ببطلان الصلاة بالتكلم بغير ما ثبت جوازه، كما هو الحق، وإن خصصناه بالتكلم بغير القرآن والدعاء مطلقا فلا تبطل إلا أن أبطلناها بالقران.

وهل تبطل بمجرد الشروع فيها أم لا ؟ الثابت من الاجماع – بل سائر الادلة التي ذكروها – اختصاص التحريم بما

(1) كصاحب المدارك 3: 353، والفيض في المفاتيح 1: 132.

(2) الوسائل 6: 102 و 104 أبواب القراءة ب 37 و 39.

(3) بدائع الصنائع 1: 180، مغني المحتاج 1: 216.

(4) الوسائل 6: 102 و 103 أبوب القراءة ب 37 و 38.