مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص100
وأما عل البطلان فيعاد جميع ما فعل من أجزاء الصلاة.
المسألة الحادية عشرة: لا يجوز أن يقرأ في الفرائض سورة عزيمة على الاظهر الاشهر، رعليه الاجماع عن الانتصار ونهاية الشيخ وخلافه والغنية وشرح القاضي لجمل السيد ونهاية الفاضل وتذكرته (1)، ويظهر من شرح الارشاد للاردبيلي (2)، وصرح به بعض مشايخنا أيضا) (3).
بل الظاهر تحقق الاجماع لعدم نقل خلاف فيه من القدماء إلا من الاسكافي (4).
وكلامه ليس صريحا فيه، لاحتمال إرادته النسيان أو التقية، مع أنه لو كان صريحا أيضا لم يقدح في الاجماع.
فهو الحجة في المسألة.
لا غيره مما ذكروه كرواية زرارة: (لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة) (5).
وموثقة سماعة: (من قرأ: (اقرأ باسم ربك) فإذا ختمه فليسجد، فإذا قامفليقرأ فاتحة الكتاب ويركع) وقال: (إذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع، ولا تقرأ في الفريضة، اقرأ في التطوع) (6).
واستلزامه أحد الامرين: إما الاخلال بالسجود، أو زيادة سجدة في الصلاة، وكلاهما محذوران:
(1) الانتصار: 43، النهاية: 77، الخلاف 1: 426، الغنية (الجوامع الفقهية): 558، شرح الجمل: 86، نهاية الاحكام 1: 466، التذكرة 1: 116.
(2) مجمع الفائدة 2: 231 و 232.
(3) كصاحب الحدائق 8: 155، وصاحب الرياض 1: 160.
(4) حكاه عنه صاحب الرياض 1: 160.
(5) الكافي 3: 318 الصلاة ب 22 ح 6، التهذيب 2: 96 / 361، الوسائل 6: 105 أبواب القراءة ب 40 ح 1.
(6) التهذيب 2: 292 / 1174، الاستبصار 1: 320 / 1191، الوسائل 6: 102 أبواب القراءة ب 37 ح 2.