پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص99

مع أن المستفاد من الروايتين الاوليين أيضا البطلان.

ويضعف الاول: بأن المأمور به هو تقديم الحمد على السورة التي تجب في الصلاة – وهو يتحقق بقراءة سورة أخرى بعده – لا على مطلق السورة.

والثاني: بأنه لا شك في عدم بقاء الابتداء في الروايتين على معناه الحقيقي، لتقدم التكبيرة ودعاء الافتتاح، على الحمد، وليس الابتداء عاما أو مطلقا حتى يقتصر فيه على القدر الثابت، بل المراد الابتداء الاضافي، ويمكن كون المضاف إليه السورة الواجبة في الصلاة.

وظاهر الشرائع وصريح المدارك الصحة (1)، للاصل.

وقيل بالاول مع اعتقاد كون السورة الاولى هي الواجبة، لكونه بدعة.

وبالثاني مع عدمه (2).

وفيه: أنه لا اعتقاد إلا مع دليل، ومعه لا بدعة.

والتحقيق: أنه يجب بناء المسألة على مسألة القران بين السورتين، فإن حرمناه مطلقا بطلت الصلاة، وإلا فلا.

وإن كان سهوا ولم يتذكر حتى ركع صحت الصلاة، وإن تذتهر قبله قرأ سورة بعد الحمد، لبقاء وقتها.

وهل يعيد الحمد لو كان التذكر بعد قراءته ؟.

ظاهر القواعد: نعم (3)، وصريح شرحه: لا (4)، وهو الاقوى للاصل.

وكذا في صورة العمد على القول بالصحة لو أراد إعادة السورة بعد الحمد قبل قراءته.

وكذا لو أرادها بعده مع قراءة الحمد بقصد القربة كمن لا يعلم البطلان بالاخلال بالترتيب.

وإن قرأه على وجه لا تتأتى فيه القربة فيعيده.

(1) الشرائع 1: 82، المدارك 3: 351.

(2) انظر: مجمع الفائدة 2: 219.

(3) القواعد 1: 33.

(4) جامع المقاصد 2: 255.