پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص98

المسألة العاشرة: يجب تقديم الحمد على السورة، لموثقة سماعة: عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب – إلى أن قال: – (ثم ليقرأها ما دام لم يركع، فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات) (1).

ورواية محمد: عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال: (لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات) (2).

وتؤيده رواية العلل والرضوي المتقدمتان (3)، وما ورد في بيان بدو الصلاة ليلةالمعراج من أمره سبحانه بالسورة بعد الامر بالحمد (4)، إلى غير ذلك.

فلو عكس فإن كان عمدا ولم يقرأ سورة بعد الحمد حتى ركع بطلت الصلاة قطعا.

ولو قرأها بعدها أيضا فالمحكي عن القواعد والمنتهى وشرح القواعد والذكرى والدروس والبيان والمسالك (5) – بل كما قيل هو المشهور (6) – البطلان أيضا، لتعلق النهي بالجز أو الوصف، وهو مفسد.

أما الثاني فظاهر.

وأما الاول فللامر بقراءة الحمد مقدمة على السورة وتضادها قراءة السورة قبله، أو للامر بتقديم الحمد المضاد لتأخيره، والامر بالشئ نهي عن ضده.

(1) التهذيب 2: 147 / 574، الاستبصار 1: 354 / 1340، الوسائل 6: 38 أبواب القراءة ب 1 ح 2 وص 89 أبواب القراءة ب 28 ح 2.

(2) الكافي 3: 317 الصلاة ب 21 ح 28، التهذيب 2: 146 / 573، الاستبصار 1: 354 / 1339، الوسائل 6: 37 أبواب القراءة ب 1 ح 1.

(3) في ص 91 و 92.

(4) الكافي 3: 482 الصلاة ب 105 ح 1، علل الشرائع: 312 / 1، الوسائل 5: 465 أبواب افعال الصلاة ب 1 ح 10.

(5) القواعد 1: 33، المنتهى 1: 272، جامع المقاصد 2: 255، الذكرى: 188، الدروس 1: 171 البيان: 157، المسالك 1: 30.

(6) انظر: الحدائق 8: 124.