پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص97

قراءة ما بقي من السورة الاولى.

وأما تقريره عليه السلام على قراءة النصف في الركعة الاولى فغير حجة في المقام، لان حجيته إنما هي مع عدم المانع المنفي بالاصل الغير الجاري هنا، لوجود مانع التقية.

وصحيحة عمر بن يزيد الميدة لجواز التبعيض بما إذا زادت عن ثلاث آيات (1)، لعدم صراحتها في إرادة البعض، بل ولا ظاهرة، لاحتمال إرادة قراءة سورة واحدة في كل من الركعتين.

واستبعاده – من جهة أنه لو اريد ذلك لم تكن للتقييد بزيادتها على ثلاث آيات فائدة – مردود بجواز كراهة التكرير حينئذ تعبدا، وعدم القول به مشترك الورود.

مع أن روايات التبعيض تعارض بعضها بعضا من حيث الاطلاق والتقييد بما إذا كانت ست آيات أو زائدة على ثلاث، وإن أمكن دفعه بمرجوحية المقيد منها بعدم القائل، ورجحانه لتقييده لو كان به قائل.

فرع: لا تجب قراءة السورة – مطلقة ولا معينة – شرعا في النوافل مطلقا ولو في الرواتب، للاصل، والاجماع.

ولا تحرم الزيادة من السورة فيها إجماعا وأصلا ونصا (2).

ولكن يستحب مطلقها في مطلقها شرعا، إجماعا محققا ومنقولا (3).

ويجب ما وظف – من المطلقة أو المعينة الواحدة أو المتعددة – شرطا فيما وظف فيه، للتوظيف.

ومع ترك الموظف فيه يكون المأتي به فاسدا، لعدم انطباقه على ذلك الامر التوظيفي وهو ظاهر، ولا على غيره من المطلقات، لانتفاء القصد إليه.

(1) التهذيب 2: 71 / 262، الاستبصار 1: 315 / 1173، الوسائل 6: 47 أبواب القراءة ب 6 ح 3.

(2) انظر: الوسائل 6: 50 أبواب القراءة ب 8.

(3) كما في الرياض 1: 163.