پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص96

تبعيض السورة في الصلاة أو الفريضة (1).

ويجاب عنها بكونها أعم مطلقا من دليل الوجوب، لاختصاصه بعدم الاضطرار إجماعا وعمومها بالنسبة إليه، والخاص مقدم على العام قطعا.

مع أنهما لو تعارضا أيضا لكان الترجيح لدليل الوجوب، لمخالفته للعامة (2)، وموافقته للشهرة العظيمة، بل كما قيل: الاجماع من القدماء (3)، لتشويش كلام النهاية، وإيجاب الاسكافي بعض السورة، فلم يبق إلا الديلمي، وهو واحد معروف لا يقدح خلافه في الاجماع.

كما لا يقدح خلاف الاسكافي، لكونه منفردا فيما ذهب إليه.

ومنه يظهر وجه آخر لرد الصحيحين، وهو: مخالفتهما لشهرة القدماء المخرجة لهما عن الحجية.

ولرد دلالة أخبار التبعيض على [ عدم ] (4) وجوب السورة الكاملة، وهو: توقف دلالتها عليه على عدم الفصل، وهو غير ثابت.

هذا، مضافا إلى ما في كثير من أخبار التبعيض من علام الدلالة على جواز الاكتفاء بالبعض: كصحيحة ابن يقطين (5)، لتضمنها للفظ الكراهة الاعم لغة من الحرمة.

وصحيحة سعد بن سعد (6)، لعدم نفيها لقراءة سورة اخرى زائدة على

(1) انظر: الوسائل 6: 46 أبواب القراءة ب 5.

وسيشير المصنف (ره) إلى بعض منها في الصفحة لاتية.

(2) انظر: الام 1: 109، والمجموع 3: 388، والمغني 1: 568.

(3) انظر: الرياض 1: 159.

(4) مابين المعقوفين أضفناه لتصحيح العبارة.

(5) التهذيب 2: 296 / 1192، الاستبصار 1: 316 / 1178، الوسائل 6: 44 أبواب القراءة ب 4 ح 4.

(6) التهذيب 2: 295 / 1191، الاستبصار 1: 316 / 1177، الوسائل 6: 45 أبواب القراءة ب 4 ح 6.