پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص95

كما قيل (1): ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في ام الكتاب فلما صار إلى غير ام الكتاب من السورة تركها، فقال العباسي: ليسبذلك بأس ؟ فكتب بخطه: (يعيدها مرتين على رغم أنفه) العباسي (2).

ولولا وجوب السورة الكاملة لم يكن في ترك البسملة البأس – الذي هو العذاب – كما قال العباسي فلم يكن وجه لرغم أنفه.

وتؤيده رواية عمر بن أبي شعبة في حكم من يصلي خلف من لا يقتدى به: أكون مع الامام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته، قال: (فأتم السورة ومجد الله وأثن عليه حتى يفرغ) (3).

وجعلها مؤيدة لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للسورة في غير الفاتحة.

خلافا للمحكي عن الاسكافي (4)، ونهاية الشيخ (5)، والديلمي (6)، والمعتبر والمنتهى (7) ومال إلية في المدارك والذخيرة (8)، وجمع آخر من المتأخرين (9)، فلم يوجبوا إتمامها كما عن الاول، أو مطلقا كالباقين، للصحيحين المصرحين بجواز ام الكتاب وحدها في الفريضة (10)، والاخبار الدالة على جواز

(1) انظر: المنتهى 1: 272، وغنائم الايام: 184.

(2) الكافي 3: 313 الصلاة ب 21 ح 2، التهذيب 2: 69 / 25 وفيه: يحيى بن عمران،الاستبصار 1: 311 / 1156، الوسائل 6: 87 أبواب القراءة ب 27 ح 3.

(3) التهذيب 3: 38 / 134، الوسائل 8: 370 أبواب صلاة الجماعة ب 35 ح 3.

(4) حكاه عنه في المختلف: 91.

(5) النهاية: 75.

(6) المراسم: 69.

(7) المعتبر 2: 173، المنتهى 1: 272.

(8) المدارك 3: 347، الذخيرة: 268.

(9) منهم الافضل المقداد في التنقيح 1: 198، والمحقق السبزواري في الكفاية: 18، والفيض في 1: 131.

(10) الاول: التهذيب 2: 71 / 259، الاستبصار 1: 314 / 1169، الوسائل 6: 39 أبواب القراءة ب 2 ح 1.

الثاني: التهذيب 2: 71 / 260، الوسائل 6: 40 أبواب القراءة ب 2 ح 3.