مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص94
والعاشر: بعدم مراحته في أن الامر بالصلاة على الراحلة وجوبا أو تخييرا لاجل المحافظة على السورة، بل لعلة اخرى.
وظهور سوق السؤال في قطع السائل بوجوب السورة ممنوع، ولو سلم فتقريره إنما هو على الاعتقاد، وفي حجيته بإطلاقه نظر.
ومنه يظهر ضعف الاستدلال بالتقرير على الاعتقاد في صحيحة اخرى: قلت: أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو فاتحة الكتاب ؟ قال: (فاتحة الكتاب) (1).
والحادي عشر: بدلالة منطوقه على نفي البأس في ترك السورة مع مطلق الحاجة ولو كانت يسيرة، وبه يثبت عدم الوجوب مطلقا بالاجماع المركب، فيعارض المفهوم، وتخصيصه ببعض الحاجات ليس بأولى من إرادة المرجوحية من البأس.
والثاني عشر: بعدم الدلالة وإنما كان دالا لو قال: لكل ركعة سورة، مع أن في دلالته أيضا خدشة.
والثالث عشر: بأن البدأة يمكن أن تكون بالنسبة إلى الركوع والسجود دون السورة، مع أنه لو كانت بالنسبة إليها أيضا لما دل على وجوبها، ولذا يصح أن يقال: إنما بدئ بالقراءة قبل القنوت لاجل الفلان.
والرابع عشر: باحتمال كرن الوجه لزوم التشريع، فإن الزيادة في المستحب بدون التوقيف أيضا غير جائزة.
والخامس عشر: بأن تحريم العدول لا يوجب الاتمام، لاحتمال الترك، فيجوز أن يكون نفس العدول عن سورة مستحبة حراما.
بل (2) لرواية يحيى بن أبي عمران – المنجبر ضعفها لو كان – بل صحيحته
(1) الكافي 3: 317 الصلاة ب 21 ح 28، التهذيب 2: 147 / 576، الاستبصار 1: 310 / 1152، الوسائل 6: 37 أبواب القراءة ب 1 ح 1.
(2) عطف على قوله: لا للاجماعات المنقولة.
(في ص 90).