مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص93
إتمامها.
لضعف الاول: بعدم الحجية.
والثاني: بعدم الدلالة ى مز.
والثالث: بعدم الوجوب.
والرابع: بعدم إثبات للوجوب كما مر مرارا، وعدم ثبوت اشتمال ما قال بعده: (صلوا) للسورة.
والخامس (1).
بعدم صراحته في الوجوب، لجواز كون قوله: (لا تقرأ) نفيا وهو غير مثبت للتحريم.
ولو كان نهيا لما أفاد التحريم، لجواز قراءة الاكثر بالعدول، فيجب الحمل على المرجوحية لئلا يلزم استعمال اللفظ في المعنيين.
وإمكان تخصيص الاكثر بغير العدول ص لا يفيد، لعدم ثبوت أولويته منالتجوز في نحو ذلك المقام.
والسادس: بما مر أيضا، لكونه إجبارا.
ومنه يظهر ضعف السابع أيضا، وأما مفهوم قوله فيه: (فإن لم يدرك) فلا يفيد، لان عم الاجزاء يكون في المستحب أيضا.
والثامن: بعدم كون الامر فيه للوجوب المعين الذي هو حقيقته، ومجازه كما يمكن أن يكون الوجوب التخييري يمكن أن يكون استحبابا – ومنه يظهر عدم دلالة سائر الاخبار المتضمنة للامر بقراءة سورة معينة (2) – مع أنه معارض بصحيحة زرارة (3).
والتاسع: بأنه استدلال بمفهوم الوصف، وهو غير ثابت الاعتبار، ولا دلالة في المقابلة بالصحيح على اعتبار مفهوم المريض أصلا.
(1) وقد يضعف الخاص بعدم ثبوث الحقيقة الشرعية للسورة في غير الفاتحة.
وفيه: أن ذكره الاكثر يعين إرادته.
منه رحمه الله تعالى.
(2) انظر: الوسائل 6: 43 أبواب القراءة ب 4.
(3) المتقدمة في ص 91.