مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص92
المكتوبة وغيرها، فإن قرأت الحمد والسورة أحب إلي) (1).
حيث إنه لولا وجوب السورة لما جاز لاجلها ترك القيام والاستقرار الواجبين.
أو الحلبي: (لا بأس أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب في الركعتين الاوليين إذا أعجلته حاجة أو تخوف شيئا) (2).
حيث دل المفهوم على ثبوت البأس – الذي هو العذاب والشدة – في ترك السورة مع عدم الخوف أو الحاجة.
أو محمد: عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ قال: (لا، لكل سورة ركعة) (3).
أو المروي في علل ابن شاذان: (وإنما بدئ بالحمد دون سائر السور) الخبر (4).
حيث إنه لولا وجوب الصورة لما صح إطلاقه لفظ البدأة.
أو الاخبار الناهية عن القران بين السورتين في الفريضة (5)، حيث إنه لاوجه له إلا لزوم زيادة الواجب في الصلاة عمدا.
أو عن العدول من سورتي التوحيد والجحد إلى ما عدا سورتي الجمعة والمنافقين (6)، حيث إنه لولا وجوب السورة هنا لما حرم العدول عنهما ولم يجب
(1) الكافي 3: 457 الصلاة ب 91 ح 5، التهذيب 3: 299 / 911، الوسائل 6: 43 أبواب القراءة ب 4 ح 1.
(2) التهذيب 2: 71 / 261، الاستبصار 1: 315 / 1172، الوسائل 6: 40 أبواب القراءة ب 2 ح 2.
(3) التهذيب 2: 70 / 254، الاستبصار 1: 314 / 1168 وفيه: لكل ركعة سورة، الوسائل 6.
44 أبواب القراءة ب 4 ح 3 وص 50 ب 8 ح 1.
(4) عيون اخبار الرضا 2: 105، الوسائل 6: 38 أبواب القراءة ب 1 ح 3.
(5) انظر: الوسائل 6: 50 أبواب القراءة ب 8.
(6) الوسائل 6: 152 أبواب القراءة ب 69.