مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص91
أو التأسي.
أو الاخبار البيانية (1) ولو بضميمة قوله صلى الله عليه وآله: (صلوا كما رأيتموني اصلي) (2).
أو صحيحة منصور: (لم لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر) (3).
أو الرضوي المنجبر بما مر: (تقرأ سورة بعد الحمد في الركعتين الاوليين، ولا تقرأ في المكتوبة سورة ناقصة (4).
أو صحيحة زرارة في المسبوق: (قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الامام فينفسه بام الكتاب وسورة، فإن لم يدرك سورة تامة أجزأته ام الكتاب) الحديث (5).
أو معاوية: (من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع) (6).
أو ابن سنان: (يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار) (7).
أو محمد بن إسماعيل: أكون في طريق مكة، فننزل للصلاة في موضع يكون فيه الاعراب، أنصلي المكتوبة على الارض فنقرأ ام الكتاب وحدها أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة ؟ قال: (إذا ضت فصل على الراحلة
(1) انظر: الوسائل 5: 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1.
(2) صحيح البخاري 1: 162.
(3) الكافي 3: 314 الصلاة ب 21 ح 12، التهذيب 2: 69 / 253، الاستبصار 1.
314 / 1167، الوسائل 6: 43 أبواب القراءة ب 4 ح 2.
(4) فقه الرضا (ع): 105، مستدرك الوسائل 4: 160 أبواب القراءة ب 3 ح 3.
(5) الفقيه 1: 256 / 1162 بتفاوت يسير، التهذيب 3: 45 / 158، الاستبصار 1:436 / 1683، الوسائل 8: 388 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4.
(6) التهذيب 2: 295 / 1187، الوسائل 6: 110 أبواب القراءة ب 43 ح 1.
(7) الكافي 3: 314 الصلاة ب 21 ح 9، التهذيب 2: 70 / 256، الوسائل 6: 40 أبواب القراءة ب 2 ح 5.