پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص90

ومقتضاها وجوب الاشارة بالاصبع أيضا، وكذا يجب عقد القلب بأن يقصد أن هذا التحريك للقراءة، لما مر في التكبيرة (1).

وأما عقده بمعناها فذكره جماعة (2)، ولا دليل عليه، والايل ينفيه.

المسألة التاسعة: تجب قراءة سورة كاملة بعد الحمد – في كل من الركعتين الاوليين من الفرائض وركعتي الفجر مع عدم الاضطرار كالخوف أو الضيق أو عدم إمكان التعلم – عند الشيخ في التهذيب (3)، والاستبصار والخلاف والجمل (4)، والعماني (5)، والسيد، والحلبي، والحلى، والقاضي (6)، بل الاكثر كماصرح به غير واحد (7)، بل عن الانتصار وأمالي الصدوق والغنية والوسيلة، والقاضي: الاجماع عليه (8)، وبه تشعر عبارة التهذيب أيضا.

وهو الاظهر.

لا للاجماعات المنقولة.

أو قوله سبحانه: (فاقرؤوا ما تيسر) (9).

(1) في ص 21.

(2) منهم الشهيد في الذكرى: 188.

(3) حبث قال في التهذيب 2: 72: وعندنا أنه لا تجوز قراءة هاتين السورتين – يعني والضحى وألم نشرح – إلا في ركعة واحدة.

ولا يتم (لا تجوز) إلا على القول بالوجوب لجواز التبعيض عل القول بالاستحباب.

منه رحمه التعالى.

(4) الاستبصار 1: 314، الخلاف 1: 355، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 180.

(5) حكاه عنه في المختلف: 91.

(6) السيد في الانتصار: 44، الحلبي في الكافي: 17، الحلي في السرائر 1: 221، القاضي في المهذب 1: 97.

(7) كالعلامة في المنتهى 1: 271، والمحقق السبزواري في الذخيرة: 268.

(8) الانتصار: 44، أمالي الصدوق: 512، الغنية (الجوامع الفقهية): 557، الوسيلة: 93.

(9) المزمل: 20.