مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص88
تلك لاقوال، لعدم ثبوت التوقيف.
ثم إن هذا كله في الذي لا يعلم الفاتحة كلا أو بعضا بالمرة.
هاهنا قسم آخر وهو الذي يعلمها كلا ولكن مع غلط وتبديل في الحروف والكلمات.
وهو على قسمين: لانه إما يمكنه التعلم والتصحيح، أو لا يمكنه.
والاول على قسمين: أحدهما: أن يقصر حتى ضاق الوقت.
وثانيهما: أن لا يقصر بل يشتغل بالتصحيح حتى ضاق الوقت ولكن لم يصححه حتى ضاق.
والثاني – وهو الذي لا يمكنه التعلم – أيضا عل قسمين: لانه إما لاجل نقصان في لسانه كالذي يبدل بعض الحروف ببعض كالفأفاء (1)، والتمتام (2) والالثغ) وبعض من نشاهد أنه ليس له مخرج الخاء (4) أو العين.
أو ليس لاجل ذلك ولا نقصان في لسانه ولا في مخارجه، بل لا ينطلق لسانه بأداء كلمة وإن تكتم بجميع حروفها صحيحة في لغته كما نشاهد كثيرا.
وحكم الاخيرين – غلى ما صرح به في الذكرى (5)، وهو ظاهر المنتهى وشرح القواعد (6)، وغيره (7)، بل لعله إجماعي – هو القراءة بمقدوره، أي بما يعلمهوعليه جرى لسانه، كما يدل عليه الحديث المشهور: (إن سين بلال عند الله شين) (8)
(1) الفأفاء عل فعلال هو الذي يتردد في الفاء إذا تكلم.
الصحاح 1: 62.
(2) التمتام هو الذي يتردد في التاء.
الصحاح 5: 1878.
(3) الالثغ هو الذي يصير الراء غينا أو لاما، والسين ثاء.
الصحاح 4: 1325.
(4) في (ق) و (س): الحاء.
(5) الذكرى: 188.
(6) المنتهى 1: 274، جامع المقاصد 2: 252.
(7) كالذخيرة: 273.
(8) عدة الداعي: 21، مستدرك الوسائل 4: 278 أبواب قراءة القران ب 23 ح 3.