مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص87
أو تعين ما يجزي في الاخيرتين من التسبيح كما في الذكرى (1) وجعله في المدارك الاحوط ؟.
أقوال، أقواها: الاول، للاجماع على ثبوته، وأصالة عدها وجوب الزائد، إذ لا دليل على سائر الاقوال إلا النبوي لبعضها، والصحيح لبعض آخر، وثبوت بدلية التسبيح عن الحمد في الاخيرتين فلا يقصر بدل الحمد في الاوليين منهما، للا خير.
وقد عرفت عدم ثبوت الوجوب من الاولين، والاخير ضعيف غايته، لمنع البدلية في الاخيرتين أولا، ومنع إيجابها لوجوب التبديل به في الاوليين ثانيا.
ثم إنه هل تجب مساواة البدل من القرآن أو الذكر للفاتحة أم لا ؟.
المشهور بين المتأخرين الاول، ولا دليل عليه سوى مثل ما مر من أدلة التعويض، وقد عرفت ضعفها.
والاصل يقتفي العدم، فهو الاقوى وفاقا للمعتبر (3) وجمع آخر (4).
ثم على القول بوجوب المساواة ففي وجوبها في الايات أو الحروف أو فيهما معا، أقوال، أظهرها بل – كما قيل (5) – أشهرها أيضا الثاني.
والظاهر عدم وجوب كون الذكر بالعربية، للاصل.
نعم يتجه الوجوب على القول بوجوب الاذكار الخاضة المتقدمة، لاصل الاشتغال، حيث إن المعنى المراد من التكبير والتسبيح ونحوهما مجازا – لعدم إرادة معناها الحقيقي المصدري قطعا – متعدد ولا يعلم التعين.
نعم لو عجز عن العربية يحتمل جواز غيرها بل وجوبه، ويحتمل العدم على
(1) الذكرى: 187.
(2) المدارك 3: 343.
(3) المعتبر 2: 169.
(4) انظر المبسوط 1: 107، ومجمع الفائدة 2: 216، والمدارك 3: 343، والمفاتيح 1: 129.
(5) انظر: الروضة البهية 1: 267.