مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص86
فإن علمه وجبت عليه قراءته على الاشهر الاظهر، بل قيل: إنه لا خلاف فيه (1)، للنبوي المنجبر الامر بقراءة القرآن بعد العجز بقوله: (وإن كانمعك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله) (2).
وللاطلاقات المتقدمة.
وصحيحة ابن سنان: (إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام ثم لا يحسن أن يقرأ القران أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي) (3).
وظاهر الشرائع التخيير بينه وبين مطلق الذكر (4).
وهو ضعيف لا أعرف وجهه.
وإن لم يعلم يجب عليه الذكر، للاجماع.
لا للنبوي ومنطوق الصحيح، لدلالة الاول على وجوب ذكر خاص لم يثبت الانجبار فيه، وعدم صراحة الثاني في الوجوب.
وهل الواجب مطلق الذكر كما ذهب إليه طائفة (5) ؟ أو التسبيح والتكبير كما هو ظاهر بعض مشايخنا (6) ؟ أو بضم التهليل معهما كجماعة منهم الشرائع (7) ؟ أو التحميد مع الثلاثة كبعضهم (8) ؟ أو مطلق الذكر والتكبير كما عن الخلاف (9) ؟
(1) كهافي كشف اللثام 1: 217.
(2) سنن البيهقي 2: 380.
(3) التهذيب 2: 147 / 575، الاستبصار 1: 310 / 1153، الوسائل 6: 42 أبواب القراءة ب 3 ح 1.
(4) اشرائع 1: 81.
(5) منهم الشهيد الاول في اللمعة (الروضة 1): 268، والشهيد الثاني في الروضة البهية 1: 268 (6) انظر: الحدائق 8: 112.
(7) الشرائع 1: 82، ومنهم الشيخ في المبسوط 1: 107، والعلامة في الارشاد 1: 253.
والفيض في المفاتيح 1: 129.
(8) كالعلامة في نهاية الاحكام 1: 474.
(9) الخلاف 1: 343.