پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص85

أو نقول: بعد إثبات صحة الفاقدة للعوض بالاصل تثبمت صلاتيته بعدم الفصل، فإن كل ما يصح من هذه الافراد فهو صلاة قطعا.

ثم على القول بالتعويض هل يجب أن يكون بتكرار ما يعلم من الحمد مقدما على غيره من القرآن أو الذكر – لاقربيته إلى الفاتحة كما في التذكرة (1) – ؟ أو بغيره من القرآن ؟ أو مطلق الذكر مقدما على التكرار – كما في شرح القواعد (2)، لئلا يكون شئ واحد بدلا وأصلا – ؟ أو بأحد – الاولين وإلا فبالثالث ؟ أو بأحد الثانيين وإلا فبالاول ؟ أو التخيير بين الجميع ؟.

أوجه، مقتضى بعض أدلة التعويض: الثالث، ومقتضى الاصل: الاخير.

واعتبار الاقربية ممنوع.

واستلزام التكرار لوحدة الاصل والبدل غير مسلم، لان المكرر غير الاصل.

وقيل: وعلى التعويض مطلقا تجب مراعاة الترتيب بين البدل والمبدل منه، فإن علم الاول أخر البدل، أو الاخر قدمه، أو الطرفين وسطه بينهما، أو الوسط حفه بهما (3).

ولا دليل تاما على وجوبه، والاصل ينفيه.

وإن كانت غير تامة ففي وجوب قراءتها [ مطلقا ] (4) أو عدمه كذلك، أو التفصيل بين تسميته قرآنا وعدمها.

أقوال، أقواها: الثاني ! إذ الاجماع الذي هو الدليل في الاية التامة منتف هنا قطعا، فالاكتفاء هنا بمطلق القراءة قوي (5).

وإن لم يعلم شيئا منها فإما يعلم شيئا من القرآن غيرها أم لا.

(1) التذكرة 1: 115.

(2) جامع المقاصد 2: 250.

(3) انظر: الروضة البهبة 1: 267، والرياض 1: 158.

(4) ما بين المعقوفين أضفناه لتصحبح العبارة.

(5) في (ه‍): أقوى.