مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص84
المعتبر والمنتهى (1)، وفي صريح المدارك (2)، والمعتمد.
الحق هو الثاني، للاصل.
دليل الاول: توقف اليقين بالبراءة عليه.
ودلالة الامر بالحمد على وجوبه ووجوب هذا القدر، ولا يسقط الثاني لسقوط الاول.
وقوله تعالى: (فاقرؤوا ما تيسر) (3).
وقوله: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (4) خرج منه ما خرج بالاجماع فيبقى الباقي ومنه ما لا عوض فيه.
ويجاب عن الاول: بأنه مع التعذر لم يعلم الاشتغال بالازيد.
وعن الثاني: بأن الدلالة التبعية منتفية بانتفاء المطابقة.
وعن الثالث: بعدم الدلالة كما مر.
وعن الرابع: بأنه لا يعلم أن المراد منه نفي الذات الذي هو الحقيقة، لمعارضته مع إطلاق الصلاة علي الفاقدة لها في صحيحة ابن سنان الاتية (5)، وفي أخبار سهو القراءة (6)، ولا يتعين كون مجازه نفي الصحة.
مع أنه على فرض تسليم الحقيقة تكون غاية ما يدل عليه نفي الصلاتية، ولا بأس بتسليمه في المورد ولو مع التعويض، ويلزمه عدم وجوب الصلاة عليه لعدم إمكانها – على ذلك – في حقه، ويكون ما يجب عليه – بالاجماع وغيره – بدلا عن الصلاة، ووجوبه بل مع تسميته في لسان المتشرعة صلاة لا يستلزم كونه صلاة حقيقة.
فلا، يفيد قوله: (لا صلاة) للمورد.
(1) المعتبر 2: 170، المنتهى 1: 274.
(2) المدارك 3: 341.
(3) المزمل: 20.
(4) عوالي اللالئ 1: 196 / 2 وج 2: 218 / 13 وج 3: 82 / 65.
(5) في ص 86.
(6) انظر: الوسائل 6: 87 أبواب القراءة ب 27 وص 88 ب 28.