مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص83
تعينه لعدم إمكان الاخيرين غالبا سيما في كل صلاة، فهما غير مقدوران كلية عادة، فانحصر في الاول (1).
وفيه نظر لانه قد يعلم الاقتدار على الائتمام في الصلاة الحاضرة.
فإن تعذر لضيق وقت أو نحوه فإما يعلم بعض الفاتحة أو لا يعلم.
فإن علم بعضها فإما يكون آية تامة أو غير تامة.
فإن كانت تامة وجبت قراءتها بلا خلاف كما في الذخيرة والحدائق (2)، بل إجماعا كما في المدارك (3)، لاطلاقات الامر بالقراءة وقراءة القرآن (4) الصادقة مع ذلك قطعا.
تقييدها بالفاتحة بأخبارها مخصوص بالامكان ألبتة، لعدم التكليف بما لا يمكن، ولنحو قوله: (الميسور لا يسقط بالمعسور) (5).
إلا أن الاول لا يدل على تعيين ما يعلم من الفاتحة، والثاني غير دال كما مرمرارا.
فإن ثبت الاجماع البسيط أو المركب كما هو الظاهر، وإلا فالاكتفاء بمطلق القرآن قوي جدا.
وهل يجب التعويض عن الباقي ؟ كما عن نهاية الاحكام وفي شرح القواعد (6)، وعن روض الجنان نسبته إلى أكثر المتأخرين (7)، أم لا ؟ كما عن ظاهر
(1) انظر: شرح المفاتيح (المخطوط).
(2) الذخيرة: 272، الحدائق 8: 110.
(3) المدارك 3: 343.
(4) من الاخبار الامرة بقراءة ابقرآن صحيحة ابن سنان وفيها: (لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزاه أن يكبرو يسبح ويصلي).
منه رحمه الله تعالى.
والرواية في التهذيب 2: 147 / 575، الاستبصار 1: 310 / 1153، الوسائل 6: 42 أبواب القراءة ب 3 ح 1.
(5) عوالي اللالئ 4: 58 / 205.
(6) نهاية الاحكام 1: 475، جامع المقاصد 2: 251.
(7) روض الجنان: 262.