پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص81

عليهم السلام: (اقرؤوا كما يقرأ الناس) و (كما تعلمتم) وللاجماع، ولانه المتبادر من قراءة الحمد أو السورة التامة، كما هو مقتضى الاخبار والاجماع.

مع أن بمخالفة الترتيب بين الكلمات يخرج الكلام عن العربتة أو القرآنية كثيرا، وبالمخالفة الكثيرة بين الايات عن الفاتحة أو السورة.

المسألة السادسة: لا تجب القراءة من الحفظ على الاصح، وفاقا للمحكي عن ظاهر الخلاف والمبسوط والنهاية (1)، وصريح الفاضلين (2)، واختاره لاردبيلي (3)، وصاحب الذخيرة (4)، وبعض مثايخنا المحققين (5)، وهو مختار والدي – رحمه الله – في المعتمد، للاصل، وإطلاقات القراءة، ورواية الصيقل: ما تقول في الرجل يصلي، وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه ؟ قال: (لا بأس بذلك) (6).

وخلافا للشهيد ومن تبعه (8)، فأوجبها الا مع العجز عن الحفظ.

لاصل الاشتغال.

وعدم تبادر مثل ذلك من الاطلاقات، سيما بملاحظة المنع عن النظر في المصحف المفتوح الذي في قبلته (9).

(1) الخلاف 1: 427، البسوط 1: 109، النهاية: 80.

(2) المحقق ي المعتبر 2: 174، العلامة في المنتهى 1: 274.

(3) مجمع الافائدة 2: 212.

(4) الذخيرة: 272.

(5) كالوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط).

(6) التهذيب 2: 294 / 1184، الوسائل 6: 107 أبواب القراءة ب 41 ح 1.

(7) الذكرى: 187.

(8) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 30.

(9) انظر: الوسائل 5: 163 أبواب مكان المصلي ب 27.