مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص80
يعارض بجواز القراءة بغير السبع إذا كان الاختلاف بأقل من حرفين، لصدق قراءة الفاتحة والقرآن عرفا، ويتعدى إلى غيره بعدم الفصل، فيبقى الاصلبلا معارض.
فائدة: من الفاتحة البسملة إجماعا منا ومن أكثر العامة، وهو الحجة، مضافا إلى الاخبار المتكثرة (1)، فتجب قراءتها فيها.
وكذا في السورة على الاشهر، بل هرأيضا مجمع عليه، لعدم قدح ما نسب إلى الاسكافي من المخالفة في السورة (2)، فيه يرد قوله، مضافا إلى بعض المعتبرة (3).
والاخبار المخالفة في الموضعين (4) – لو سلمت دلالتها – لم تفد أصلا، لشذوذها غايته، وموافقتها العامة (5).
المسألة الرابعة: لا تجزي الترجمة مع القدرة على القراءة العربية بإجماعنا المحقق، والمصرح به في كلام جماعة حد الاستفاضة كالناصريات والخلاف والمنتهى والذكرى والمدارك (6)، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى عدم كون الترجمة: القرآن أو الفاتحة أو السورة المأمور بقراءتها، لصحة السلب، وتبادر غيرها.
ولا دلالة لقوله تعالى: (لانذركم به ومن بلغ) (7).
المسألة الخامسة: يجب ترتيب آيها وكلماتها على الوجه المنقول، لقولهم
(1) انظر: الوسائل 6: 57 أبواب الفراءة ب 11.
(2) نسبه إليه الشهيد في الذكرى: 186.
(3) انظر: الوسائل 6: 58 أبواب القراءة ب 11 ح 5.
(4) انظر: الوسائل 6: 60 أبواب القراءة ب 12.
(5) انظر: بداية المجتهد 1: 126، والمغني 1: 558 و 568.
(6) الناصريات (الجوامع الفقهية): 197، الخلاف 1: 343، المنتهى 1: 273، الذكرى: 186، المدارك 3: 341.
(7) الانعام: 19.