مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص79
المشبع أيضا، وكون المشتمل عليه قرآنا وعربيا عرفا.
وإيجاب بعض القراء له لا يوجبه، بل الكل أيضا كذلك كما مر، ولذا ترى الفقهاء في مواضع عديدة ربما يقولون: فلان غير واجب وإن أجمع القراء على وجوبه، لعدم وجوب تقليدهم.
ثم الواجب من الحركات والسكنات هو ما وافق إحدى القراءات دون مطلق العربية، لما يأتي.
بقي هاهنا شئ وهو: إنه قد ثبت بما ذكر عدم جواز الاخلال بحرف ولا إعراب وأنه يجب الاتيان بكل من الحروف والاعرابات صحيحا، فهل الصحيح المجزي قراءته هو ما وافق العربية مطلقا، أو إحدى القراءات كذلك ولو كانت شاذة، أو العشر، أو السبع، أو بالجميع عند الاختلاف ؟ ليس الاول ولا الاخير بالاجماع القطعي، وأمرهم عليهم السلام بالقراءة كما يقرأ الناس (1)، وكما تعلموا (2)، ولا شك أن الناس لا يتجاوزون القراءات.
ومنه يظهر بطلان الثاني أيضا.
فالحق جواز القراءة بإحدى العشر.
والتخصيص بالسبع لتواترها أو إجماعيتها غير جيد، لمنع التواتر، وعدم دلالة الاجماعتة على التعين، لما عرفت من أن مستند التزام جميع الكلمات والحروف والاعرابات – مع صدق قراءة القرآن وام الكتاب عرفا لو وقع الاخلال ببعضها – الاجماع والخروج عن القرانية والعربية، وشئ منهما في كل من العشر غير لازم.
ولزوم التكلم بغير ما يعلم أنه قرآن أو تجوز قراءته في غير السبع إذا كان الاختلاف بحرفين فصاعدا، فلا يجوز لاطلاقات النهي عن التكلم، ويتعدى إلى غيره بعدم الفصل.
(1) الكافي 2: 633 فضل القرآن ب 14 ح 23.
(2) الكافي 2: 619 فضل القرآن ب 12 ح 2.