مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص78
يكون المعنى المجازي هو مطلق الاسكان فيما من شأنه التحريك، مع أن منهم من أطلق الوقف على مجرد الاسكان، ففي شرح الارشاد للاردبيلي في مستحبات الاذان والاقامة: والوقف بمعنى إسكان أواخر الفصول هنا (1).
إلى غير ذلك مما مر.
فإن قيل: يلزم أن لا يكون فرق بين الكلمات اللازمة الجزم وغيرها نحو: لم يفعل ويفعل، بل بين النفي والنهى.
قلنا: الفرق في المعنى واللفظ، أما الاول فظاهر، وأما الثاني فبجواز التحريك وعدمه، يحصل الامتياز حين الاسكان بالقصد، وبما هو في الواقع من وجمد سبب الجزم وعدمه واقعا، وهوكاف في التفرقة.
وبذلك يظهز جواز الاسكان والوقف حال جهل الاعراب من غير إشكال، لوجود الامتياز الواقعي.
وتردد فيه في المنتهى (2).
وليس بشئ، إذ لا دليل على وجوب العلم بالاعراب، بل لو كان كذلك لزم بطلان صلاة أكثر العجم، بل العرب، لتعلمهم مواضع الوقوف من الحمد والسورة موقوفة من غير علمهم بإعرابها.
ثم بما ذكرنا ظهر أيضا جواز الوقف بالحركة فيما يجوز فيه الوقف، للاصل، وعدم الخروج عن العربية، وعدم وجوب القراءة العربية لوثبت عدم قراءة العرب هكذا.
ولو كان بعده همزة الوصل يظهرها، لان الثابت وصلها عند اتصال المتحرك معها، وكذا لو أسكن ما قبلها من غير توقف لعدم الحركة الموجبة لوصلها، كما في فصول الاذان والاقامة عند عدم التوقف.
هذا كله في أصل الاعراب.
وأما وصفه من الاشباع كما يفعله القراء بل العرب أيضا، فلا يجب وإن واظب عليه العرب، لصدق الضمة وأخواتها على غير
(1) مجمع الفائدة 2: 172.
(2) المنتهى 1: 27.