مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص76
عن المحعيد في بعض مسائله (1) من القول بعدم البطلان مع عدم تغير المعنى، وعدم قدحه في الاجماع لوثبت.
مع أن تغير الحركة يوجب تغير المعنى قطعا، فإن استفادة الوصفية من (الرب) المكسورة باؤه معنى غير الخبرية للمبتدأ المحذوف المستفادة منه مضمومة الباء، وكذا إذا قال: (الحمد) بفتح الدال، فإن المعنى المستفاد منه مضمومة الدال لا يستفاد منه مفتوحة قطعا وإن علم المراد بقرينة الحال والمقام، واللازم، استفادة المعنى من نفس اللفظ ولا شك أن (الحمد)، المفتوحة لا يفيد المعنى الا بتدائي.
مع أن عدم تغير المعنى – لو سلم – غير كاف في كون اللفظ قرآنا، فإن اللفظ أيضا له مدخلية فيه.
وأما الاخلال بالثاني بالاسكان وحذف الاعراب، فقد صرح في المنتهى بالبطلان به (2).
وهو بإطلاقه غير صحيح قطعا، للاجماع بل الضرورة على جواز الوقف، وليس هو إلا حذف الاعراب وإسكان المتحرك إما مطلقا أو مع قطع النفس.
ثم بملاحظة عدم اختصاص جوازه، الوقف أصلا وإجماعا بموضع معين- سوى ما وقع الاتفاق على عدم جوازه، كالوقف في خلال الكلمة الواحدة وما في حكمها كالحرف ومدخولها، بل المضاف والمضاف إليه على ما هو المظنون، حيث إن الظاهر الاتفاق على عدم جوازه، مع إيجابه خروج اللفظ عن العربية بل.
القرآنية بل عدم إفادة المعنى في الاغلب – يظهر جواز حذف الاعراب والاسكان في كل غير ما ذكر.
وهذا التغيير لا يخرج الكلمة عن القرآنية، إذ لم يعلم نزول القران متصلا متحركا كله.
ولا عن العربية، لان بناء العرب على الوقف فهو يجوز
(1) حكاه بهن السيد االمرتضى في المدارك 3: 338.
(2) المنتهى 1: 273.