مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص74
كذلك ألا ترى أن أهل الفرس لا يميلون ألفأ ولا يفخمون الراء ولا يشبعون حركة ولا يخرجون الغين المعجمة من مخرجها، بل لو فعل ذلك أحد في لسانهم يضحكون منه، ومع ذلك لا يخرج اللفظ بشئ منها – لو فعله أحد – عن الفارسية، ولو امر أحد بقراءة نظم أو نثر فارسي فقرأ بهذا النحو لا يقال: لم يمتثل، وإن قيل: لم يقرأ باللهجة الفارسية.
وبالجملة: القدر الثابت شرعا ليس إلا وجوب أداء اللفظ المنزل من غير إخلال بحرف منه عرفا، وأما وجوب أدائه على نحو أداء العرب وهيئمة ولهجته وكيفيته فلا دليل عليه أصلا وأبدا، بل لو قال العرب: هذا ليس بعرب أو غلط، لم يضر، كما يقول الفارسي لمن فخم الراء أو أمال أو أخرج الغين من مخرجه في لفظ فارسي: إنه غلط وليس بفارسي، فإن المراد نفي العربية في اللهجة والاداء والتغليظ فيه، ولم يثبت وجوب الموافقة فيهما، نعم لوثبت الاجماع الشرعي على وجوب مراعاة واحد منهما لوجب، ولكن الشك فيه، ومع ذلك فالمحتاط لا يتركهما ألبتة.
وأقا ما ورد في بعض الاخبار – من الامر بالقراءة كما يقرأ الناس (1)، أو كما تعلمتم (2) – فلا يفيد العموم، مع أنه إنما ورد في مقام السؤال عما وجد في مصاحف الائمة من بعض الايات والكلمات الخالية عنها سائر المصاحف وأنهم لا يحسنون قراءة ذلك.
وأما سائر الاوصاف من الامالة، والاخفاء، والغنة، والتفخيم، والترقيق، والاستعلاء، والاطباق، والمد المنفصل، ونحوها فلا دليل عل وجوب شئ منها، ولم أعثر على مصرح من الفقهاء بوجوبه وإن جعل نادر الاحتياط في مراعاته (3).
وهل يستحب ؟ لا دليل شرعيا عليه أيضا كما صرح به الاردبيلي (4)، وغيره،
(1) الكافي 2: 633 فضل القرآن ب 14 ح 23، الوسائل 6: 162 أبواب القراءة ب 74 ح 1.
(2) الكافي 2: 619 فضل القرآن ب 12 ح 2، الوسائل 6: 163 أبواب القراءة ب 74 ح 2.
(3) كما في مجمع الفائدة 2: 219.
(4) مجمع الفائدة 2: 219.