پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص73

وأما أوصافها فلاشك في

وجوب مراعاة التشديد،

أي قراءة الواحد المشدد.

والتشديد هو غير الادغام اصطلاحا، لانه يستعمل فيما كان الثابت في اللفظ حرفين نحو: يدرككم ويوجهه.

والدليل على وجوبه وبطلان الصلاة بالاخلال به إجماع الفقهاء عليه، مضافا إلى أن الاخلال به إما بإظهار الحرفين المخففين أو حرف واحد مخفف، والاول موجب لزيادة حرف غير القرآن في الصلاة وبه تخرج الكلمة عن القرآنية بل عن العربية في الاكثر، والثاني لخروج اللفظ عن العربية والقرآنية وعما هو هو، بل يتغير فيهما المعنى في الاغلب.

وأما المد المتصل والادغام الصغير – وهو إدغام حرفين متجانسين أو متناسبين أولهما ساكن في كلمة أو كلمتين في الاخر، ولو كان أولهما متحركا فهو الادغام الكبير الذي حكم الاكثر من القراء بعدم وجوبه (1) – فقد حكم جماعة منالفقهاء منهم الشهيد والمحقق الثاني بوجوب مراعاتهما (2)، بل يخطر ببالي ادعاء الاجماع على الاول.

والاصل يقتضي عدم وجوبهما أيضا، لعدم دليل عليه، فإنه لا يخرج ابالاخلال بهما اللفظ عن كون لفظا عربيا وقرآنا عرفا، ولا يتغير به المعنى، ولا الحرف عن كونه ذلك الحرف أصلا.

غاية الامر ثبوت اتفاق القراء – أو مع العرب – على مراعاتهما، بل على وجوبهما في التكلم، ولذا يثبتون علامة المد المتصل في المصاحف، ولا يثبت منه إلا توقف اللهجة العربية – والاداء على نحو العرب عليه وأن العرب لا يتلفظ إلا كذلك، ولم يثبت وجوب ذلك، ولذا لا يحكمون بوجوب إمالة اكف في مواضعه ولا إشباع الحركات وتفخيم الراء مثلا مع أنا نعلم قطعا أن العرب لا يؤدي إلا

(1) ووجوب الادغام فيه مذهب يعتوب وأبي يوسف من القراء، وأوجبه عاصم أيضا ي كلمتين من القرآن: (ما مكني)، في سورة الكهف، (ولا تأمنا) في سورة يوسف.

منه رحمه الله تعالى.

(2) الشهيد في البيان: 157، المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 245