پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص71

خلافا للمحكي عن التذكرة فلا تجب، للاصل (1).

ويضغف بما مر، إلا أن يريد بالوجوب المنفي الشرعي.

فهو مسلم، لانتفائه في أصل النوافل فكيف بأجزائها.

إلا أن تثبت حرمة القطع فيها أيضافيثبت لاجزائها الوجوب الشرعي بعد الاحرام بها.

المسألة الثانية: موضع وجوب قراءة الحمد في الفريضة الركعتان من الثنائية والاوليان من الرباعية والثلاثية، فتجب فيها دون غيرها.

أما الثاني فيأتي بيانه، وأما الاول فبالاجماعين (2) وفعل الحجج (3)، وتوقف القطع بالبراءة عليه، والاخبار) (4).

المسألة الثالثة: تجب قراءة الحمد أجمع، للامر بقراءته وهو اسم للجميع، المنتفي بانتفاء بعضه.

وهو وإن صدق بالمجموع العرفي الذي لا يخل به نقص حرف، إلا أنه انعقد الاجماع القطعي على قراءة مجموعه الحقيقي بحيث لم يخل بحرف منه، فهو الحجة فيه، ومقتضاه أداء كل حرف حرف منه بحيث يعد هذا الحرف عرفا.

ويدل عليه أيضا أن الاخلال بحرف منه إما يكون بنقصه أو بإبداله بحرف آخر، والاول إذا كان الحرف جزء كلمة والثاني مطلقا يجعل المقروء خارجا من القرآن، فتبطل بالتكلم به عمدا الصلاة.

ومنه يظهر سر ما أجمعوا عليه من

وجوب إخراج الحروف من مخارجها،

بلالحكمان متحدان، إذ عدم خروج الحرف من مخرجه يخرجه عن صدق هذا الحرف

(1) التذكرة 1: 114.

(2) انظر: التذكرة 1: 114، والرياض 1: 158.

(3) انظر: الوسائل 5: 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1.

(4) انظر: الوسائل 6: 37 أبواب القراءة ب 1.