مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص69
إذا كان نسيانا) (1).
إلى غيرذلك من الاخبار الكثيرة.
خلافا للمحكي في المبسوط عن بعض الاصحاب (2) وفي التنقيح عن ابن حمزة (3) فقالا بالركنية.
لعمومات نفي الصلاة بانتفاء الفاتحة (4).
وكون القراءة فريضة، لدلالة قوله تعالى: (فاقرؤوا ما تيسر من القرآن) (5) بضميمة الاجماع على عدم وجوب القراءة في غير الصلاة عليه، وكل ما كان فريضة فهو ركن كما مزح به جماعة (6)، وتشير إليه الصحاح الثلاثة المتقدمة.
ويضعف الاول: بوجوب تخصيص العام بالخاص.
والثاني: بمنع الفريضة أولا، كما صرح به في الصحاح الثلاثة، ومنه تبطل دلالة الاية، لانهم عليهم السلام أعلم – بمواقعها، مع أن فيها محل كلمات اخر، منها عدم أولوية تخصيص عموم: (ما تيسر) بالحمد والسورة، وتقييد إطلاق القراءة بحالة الصلاة، عن حمل الامر على الاستحباب.
ومنع الكلية ثانيا، وابصحاح لا تدل على أزيد من أن السنة ليست بركن،وأما أن كل فريضة ركن فلا.
وهاهنا مسائل.
المسألة الاولى: تتعين قراءة الحمد في الفريضة بالاجماع المحقق والمحكي
(1) الكافي 3: 348 الصلاة ب 35 ح 3، التهذيب 2: 146 / 570، الوسائل 6: 90 أبواب القراءة ب 29 ح 2.
(2) المبسوط 1: 105.
(3) التنقيح 1: 197.
(4) انظر: الوسائل 6: 37 أبواب القراءة ب 1.
(5) المزمل: 20.
(6) منهم صاحب الحدائق 8: 92، وقال الوحيد في شرح المفاتبح (المخطوط): كل جزء من أجزاء العبادة يكون الاصل ركنيته لها حتى يثبت من الشرع عدم الركنية.