مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص68
البحث الرابع في القراءة وهي واجبة بإجماع الامة إلا من شذ من العامة (1)، وعليه عمل النبي والائمة، وهما الاصل فيه بعد المستفيضة (2).
والحق المشهور عدم ركنيتها، بل عليه الاجماع عن الخلاف (3)، لدلالة الاخبار على عدم بطلان الصلاة بتركها سهوا كصحيحة محمد: (إن الله عز وجل فرض الركوع والسجود، والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته) (4).
وقريبة منها صحيحة زرارة (5).
وصحيحته الاخرى: (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت،والقبلة، والركوع، والسجود) ثم قال: (القراءة سنة، والتشهد سنة، فلا ينقض السنة الفريضة) (6).
وموثقة منصور: إني صليت المكتوبة فثسيت أن أقرأ في صلاتي، فقال: (أليس قد اتممت الركوع والسجود ؟) قلت: بلى، قال: (فقد تمت صلاتك
(1) حكاه عن الحسن بن صالح بن حي في الخلاف 1: 327، وكذا حكاه النووي في المجموع 3: 330.
(2) انظر الوسائل 6: 37 لا أبواب القراءة ب 1.
(3) الخلاف 1: 334.
(4) الكافي 3: 347 الصلاة ب 35 ح 1، التهذيب 2: 146 / 569، الاستبصار 1: 353 / 1335، الوسائل 6: 87 أبواب القراءة ب 27 ح 2.
(5) الفقيه 1: 227 / 1005، الوسائل 6: 87 أبواب القراءة ب 27 ح 1.
(6) الفقيه 1: 225 / 991، التهذيب 2: 152 / 597، الوسائل 6: 91 أبواب القراءة ب 29 ح 5.