مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص66
منها: ما رواه في الكافي في جلسة الطعام وفيها: (ولا يضع إحدى رجليه على الاخرى، ولا يتريع فإنها جلسة يبغضها الله ويبغض صاحبها) (1).
ومنها: رواية اخرى في جلسة رسول الله صلى الله عليه وآله: ولم ير متربعا قط (2).
بل (3) لتصريح بعض الفقهاء منهم الثانيان (4) باستحباب التربع بهذا المعنى، بل تصريح المنتهى بالاجماع على استحبابه (5)، وفيه وإن لم يفسره بهذا المعنى ولكنه استدل له بأنه أقرب إلى هيئة القائم، وهو صريح في أنه المراد.
ولا يعارضه الخبران المذكوران، لما عرفت من الاجمال، مضافا إلى تعارضهما مع غيرهما من جلوس الصادق عليه السلام وأكله متربعا (6).
وأن يثني رجليه حال ركوعه، بأن يفترشهما تحته ويقعد على صدرهما، بالاجماع كما عن الخلاف (7)، له، ولرواية حمران المتقدمة.
وأن يتورك حال تشهده وفاقا للشيخ (8)، وجماعة من الاصحاب (9)، ولعموم
(1) الكافي 6: 272 الاطعمة ب 23 ح 10، الوسائل 24: 257 أبواب آداب المائدة ب 9 ح 2، وفيه بتفاوت يسير.
(2) الكافي 2: 661 العشرة ب 21 ح 1، الوسائل 12: 106 أبواب أحكام العشرة ب 74 ح 1.
(3) عطف على قوله: لا لرواية حمران.
(4) المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 206، والشهيد الثاني في المسالك 1: 29.
(5) المنتهى 1: 266، وفيه ادعاء الاجماع على عدم الوجوب لا على الاستحباب، فراجع (6) الكافي 6: 272 الاطعمة ب 23 ح 9، الوسائل 24: 249 أبواب آداب المائدة ب 6 ح 3، وفيه بتفاوت يسير.
(7) لم نعثر عليه في الخلاف، وقال في الرياض: وفي الخلاف الاجماع على أفضلية التربع، وفي المدارك الاجمإع عليها فيه رفي تثنية الرجلين.
راجع الرياض 1: 157.
(8) المبسوط 1: 100، الخلاف 1: 363.
(9) منهم الكركي في جامع المقاصد 2: 207، والاردبيلي في مجمع الفائدة 2: 192، وصاحب المدارك 3: 335، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 211.