مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص65
موضع سجوده بالاجماع، لصحيحة زرارة (1)، وغيرها.
وأن تكون يداه على فخذيه بحذاء ركبتيه كما في صحيحة زرارة، وحماد (2).
المسألة الثالثة عشرة: يستحب أن يتربع الجالس حال قراءته بأن ينصبفخذيه وساقيه، رافعا أليتيه عن الارض.
لا لرواية حمران: (كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه) (3).
للاجمال في المراد من التربع الذي ذكره، حيث إنه يستعمل في معان.
منها: ما مر، وهو الذي ذكره الفقهاء في هذا المقام.
ومنها: أن يقعد على وركيه ويمد ركبته اليمنى إلى جانب يمينه وقدمه إلى جانب شماله، واليسرى بالعكس، ذكره في المجمع (4).
ومنها: ذلك إلا أن يضع إحدى رجليه على الاخرى، فسره به أبو الحسن عليه السلام في رواية رواها الكشي في ترجمة جعفر بن عيسى (5).
ومنها: الاعم من الجميع بل من غيره أيضا، ذكره القاموس حيث قال: وتربع في جلوسه: خلاف جثاوأقعى (6).
ولا يعلم المراد من التربع الوارد في الرواية، وحكاية الواقعة لا تفيد العموم.
ومع ذلك معارض ببعض روايات اخر:
(1) الكافي 3: 334 الصلاة ب 29 ح 1، التهذيب 2: 83 / 308، الوسائل 5: 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3.
(2) الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، الفقيه 1: 196 / 916، التهذيب 2: 81 / 301، أمالي الصدوق: 337 / 13، الوسائل 5: 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1، بتفاوت في بعضها.
(3) الفقيه 1: 238 / 104، التهذيب 2: 171 / 679، الوسائل 5: 502 أبواب القيام ب 11 ح 4.
(4) نقله في مجمع البحرين 4: 331 عن المجمع، أي مجمع البحار للشيخ محمد طاهر الصديقي المتوفى 981.
(5) رجال الكشي 2: 790.
(6) التاموس المحيط 3: 28.