پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص62

من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح، فإذا ستح فتح عينيه، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود) (1).

وقريبة منها مرسلته الاخرى (2).

وهما وإن كانتا مطلقتين ولكن يجب تقييدهما بعدم إمكان الا بماء بالرأس، للمرسلتين المتقدمتين المقيدتين بحال الامكان قطعا، فيكون أخص منهما.

ولا يضر ورود الاخيرنين في المستلقي، لعدم الفصل.

ولا عدم دلالتهما على الوجوب، لذلك.

وفي وجوب وضع شئ على الجبهة في السجود وجعله أخفض من الركوع في حالتي الايماء بالرأس والعين، وجهان.

الاظهر: الاول في الاول، لموثقة سماعة في المضطجع – مع عدم الفصل في المستلقي – المؤيدة بسائر الاخبار المتقدمة.

وفي الثاني: الثاني، للاصل، وعدمالدافع، إلا قوله: (ويجعل سجوده أخفض من الركوع) في إحدى المراسيل المتقدمة (3) وهو – مع اختصاصه بالايماء بالرأس وعدم ثبوت عدم الفاصل بل ثبوت وجوده – لا يثبت الوجوب.

وورود: (ليجعل) في بعض النسخ لا يفيد) لوروده في الاكثر بقوله: (ويجعل).

والظاهر أن الاعمى العاجز عن الايماء بالرأس يومئ بعصر العينين، لعدم سقوط الركوع والسجود عنه إجماعا، وعدم قول بغير هذا النحو.

المسألة العاشرة: من عجز في الاثناء عن حالة انتقل إلى ما دونها بلا خلاف

(1) التهذيب 3: 176 / 393، الوسائل 5: 484 أبواب القيام ب 1 ذيل حديث: 13 (2) الكافي 3: 411 الصلاة ب 69 ح 12، الوسائل 5: 484 أبواب القيام ب 1 ذيل حديث 13.

(3) وهي مرسلة الفقيه، راجع ص 56 الهامش (6)، وقد ورد فيها (جعل) بصورة الماضي.