پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص61

ويندفعان بما مر.

وهل يجب جعل السجود حينئذ أخفض من الركوع ؟.

ظاهر الاكثر نعم، بل قيل: إنه قطعي (1) لما يأتي في المضطجع والمستلقي بضيمة عدم الفرق.

وفيه: أن ما يأتي فيهما غير دال على الوجوب، بل غايته الرجحان وهو مسلم.

ولو لم يتمكنا من الايماء بالرأس يومئان بالعين لهما بالاجماع، وهو الحجة فيه، مضافا إلى وجوب الركوع والسجود عليهما إجماعا وعدم القول بالاتيان بهمابوضع آخر، وبعض مطلقات إيماء المريض.

ويضعان شيئا على الجبهة وجوبا، لما مر.

والمضطجع إن تمكن من السجود بوضع الجبهة على الارض وجب، لادلته، واستصحابه، واختصاص أدلة الايماء بحال عدم الامكان كما هو الغالب في غير الجالس، ويشعر به قوله: (ولن يكلف الله ما لا طاقة له به) في ذيل موثقة سماعة (2).

وإن لم يتمكن منه يومئ – هو والمستلقي – بالرأس مع إمكانه، لاطلاق المرسلة المتقدمة (3)، والمرسلة الاخرى وفيها: (إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه وإلا فوجهوه إلى القبلة، ومروه فليومئ برأسه، يجعل السجود أخفض من الركوع (4).

وبدونه يومئان بالعين، لمرسلة محمد بن إبراهيم: في المستلقي، قال: (فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح، ثم يفتح عينيه، ويكون فتح عينيه رفع رأسه

(1) كما في الرياض 1: 157.

(2) المتقدمة في ص 56.

(3) في ص 56.

(4) الفقيه 1: 236 / 1038، الوسائل 5: 485 أبواب القيام ب 1 ح 16.